"الإسكان" توضح الخطوات المتبعة حال رفض طلب تمويل عقاري

كتب: منة عبده

"الإسكان" توضح الخطوات المتبعة حال رفض طلب تمويل عقاري

"الإسكان" توضح الخطوات المتبعة حال رفض طلب تمويل عقاري

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، كاملة التشطيب، ويتم تسليممها خلال 36 شهرا.

وتقدم تلك الوحدات للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ويقوم المواطنون الراغبون فى الحصول على وحدة سكنية، بالتعامل مع إحدى جهات التمويل العقارى، كى يستفيد من الدعم الذى يقدمه الصندوق، لسداد قيمة الوحدة على أقساط شهرية، تصل إلى 20 سنة.

ولكن هناك حالات يتم فيها رفض أحد جهات التمويل العقارى طلب العميل، مما يجعله يظن أن ذلك آخر المطاف، وأنه لم يتمكن من التقديم والحصول على وحدة سكنية.

وفى حقيقة الأمر يمكن تقديم طلب لتغيير جهة التمويل لمرة واحدة فقط من خلال مركز الإتصالات على أرقام 1188/5777/5999، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد. 

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. 


مواضيع متعلقة