بدء العمل بـ"تنظيم هيئة الأوقاف" في يونيو 2021.. تعرف على ملامح القانون

بدء العمل بـ"تنظيم هيئة الأوقاف" في يونيو 2021.. تعرف على ملامح القانون
- هيئة الآوقاف المصرية
- وزارة الآوقاف
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- الوقف الخيرى
- هيئة الآوقاف المصرية
- وزارة الآوقاف
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- الوقف الخيرى
يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لقانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية أمس، فى يونيو 2021، حيث ينص القانون فى صدارته على أن يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ لحين صدور هذه اللائحة.
وعرَّف القانون فى شكله الجديد الذى أصدره البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الخامس "هيئة الأوقاف المصرية" بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
وحدد القانون ضوابط الأوضاع للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة التابعة للأوقاف.
ونص القانون على أن تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو التالي:
- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه.
- رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه.
- رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.
- رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه.
-رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه، وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحد أقصى 2500.
كما حدد القانون أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها على النحو التالى..
(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
أ- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
ب- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
(2) أموال البدل وأموال الأحكار.
(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.
(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.
(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها.