يبدأ تطبيقها اليوم.. عقوبات المخالفين لقرار فتح وغلق المحال

كتب: حسام حربى

يبدأ تطبيقها اليوم.. عقوبات المخالفين لقرار فتح وغلق المحال

يبدأ تطبيقها اليوم.. عقوبات المخالفين لقرار فتح وغلق المحال

تبدأ محافظات الجمهورية اليوم، الثلاثاء، تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

ووفقًا للمادة 26 من قانون رقم 154 لسنة 2019، الخاص بالمحال العامة، إنه يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة، وحال استمرار المخالفة سيتم غلق النشاط لمدة شهر وعدم السماح بمعاودة الفتح إلا بتصريح من المركز التكنولوجي.

عقوبات المخالفين لمواعيد الفتح والغلق

تنص المادة 25 من القانون على أنه "من يخالف مواعيد الغلق سيعرض المنشأ للغلق وسحب الرخصة منه"، بالإضافة لنص قانون الطوارئ والذي بدوره ينص على فرض غرامة بقدر 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدة معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.

ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".

فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً بالصيف والساعة السادسة مساءً في الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وفقاً للمادة الخامسة فتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.


مواضيع متعلقة