بأمر القانون.. استمرار العمل بلائحة النواب لحين إقرار "مشروع" الشيوخ

كتب: ولاء نعمة الله

بأمر القانون.. استمرار العمل بلائحة النواب لحين إقرار "مشروع" الشيوخ

بأمر القانون.. استمرار العمل بلائحة النواب لحين إقرار "مشروع" الشيوخ

نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بصفة نهائية، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة الخامسة من مواد الإصدار بالقانون رقم 141 لسنة 2020، سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ، لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ووفقًا لما صرح به المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، فإن عمل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ سيظل ساريًا لحين إقرار اللائحة الجديدة للمجلس من مجلس النواب.

وبحسب "إسماعيل"، ستقوم اللجنة بمناقشة كافة الموضوعات الضرورية والمطروحة من النواب داخل هذة اللجنة قبل عرضها فى الجلسات العامة للمجلس.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، حيث تم انتخاب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر 200 عضو، وأجرى رئيس الجمهورية  تعيينات للثلث الباقي، بواقع 100 نائب، مع مراعاة تخصيص 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حقوق وواجبات الأعضاء وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020، بحيث لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ويلزم على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.


مواضيع متعلقة