شروط "الدخل" للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي

شروط "الدخل" للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- مقدم الحجز
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- مقدم الحجز
وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتسلم الوحدة كاملة التشطيب، خلال 3 سنوات من الإعلان عن الطرح.
"الوطن" ترصد الحد الأقصى من الدخل لكلا من المتزوج والأعزب للحصول على وحدة إسكان اجتماعى، وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد.
الحد الأقصى من الدخل للحصول على وحدة سكنية:
- لا يزيد صافى دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) للمتزوج.
- أما الأعزب لا يزيد صافى دخله عن 54 ألف جنيه سنوياً (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).
شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:
1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، و54 ألفًا سنويًا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.
5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.