أهمية "برنت التأمينات" في حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. الوزارة تجيب

أهمية "برنت التأمينات" في حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. الوزارة تجيب
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- الإسكان الإجتماعى
- وزارة الإسكان
- صندوق الإسكان الإجتماعى
- الوحدات السكنية
- شروط الحجز
- الإسكان الإجتماعى
شهدت مكاتب التأمينات الاجتماعية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، لاستخراج شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات"، لتقديمها ضمن المُستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية، عقب بداية الحجز على الطرح الحالي.
والجدير ذكره أن كراسة الشروط لم تُلزم أي مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (برنت تأمينات) ضمن المُستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، وفقًا لتصريحات مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، التي أشارت إلى أن كراسة الشروط نصت فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصـحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية على تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت)، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
وأكدت "عبدالحميد"، أنه تم إلغاء وجوب وإشتراط تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (برنت تأمينات)، لتقديمها ضمن المُستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية بداية من الإعلان الحادى عشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي المُعلن عنه في إبريل عام 2019.
حيث يتم بالفعل التأكد من الأرقام التأمينية للمواطنين المُتقدمين والحاجزين ضمن مشروعات الصندوق، من خلال التعاون المُبـرم مع وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني، في ضوء التنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، بحسب "عبد الحميد".
شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:
1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، و54 ألفًا سنويًا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.
5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.