تعرف على الحد الأدنى للدخل الشهري لمحدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية

كتب: منة عبده

تعرف على الحد الأدنى للدخل الشهري لمحدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية

تعرف على الحد الأدنى للدخل الشهري لمحدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات.

تتاح هذه الوحدات للمواطنين من محدودي الدخل، وقد وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شروط للحصول على وحدة سكنية، من ضمنها تحديد الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري، للمواطن الراغب في الحصول على وحدة من محدودي الدخل.

"الوطن" تسرد تلك الشروط من ضمنها الحد الأدنى للدخل الشهري، وذلك وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري: 

- أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً).

- أما بالنسبة للأعزب، أن يكون الحد الأدنى له 54 ألف جنيه سنوياً (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.


مواضيع متعلقة