خالد قاسم: غلق المحال غير الملتزمة بمواعيد الفتح شهر بعد أول إنذار

خالد قاسم: غلق المحال غير الملتزمة بمواعيد الفتح شهر بعد أول إنذار
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التوافق بشأن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين عن مجلس النواب والوزارات والهيئات المعنية من بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والبيئة والصحة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية في الدولة، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية ممثلة في اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وبالتالي فإنه أخذ برأي جميع أصحاب المحال قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أنه جرى عرض المقترحات على مجلس الوزراء لمراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة، إذ صدر القرار بشأنها ويتضمن 8 مواد.
وأوضح أن هناك ضوابط عامة وخاصة ستضعها اللجنة العليا لتراخيص المحال من بينها أنه في حال مخالفة مواعيد الفتح أو الغلق يسلم إنذار إلى المسؤول عن المحل أو الورشة ويتابع الوضع على مدار 15 يوما فإذا أزال المخالفة وتلافى أسبابها فإن عمله سيستمر، أما إذا كانت المخالفة قائمة، فإن المركز المختص بإصدار التراخيص سيعاقبه بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.
وتابع أن المادة الأولى تتضمن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة في المولات التجارية، إذ تناولتها المادة الثانية، حيث ستفتح المحال من الساعة السابعة صباحا وتغلق في الحادية عشرة مساءً صيفًا، وحتى العاشرة مساءً في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت في يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية حتى الساعة 12 من منتصف الليل.
وأردف أن المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة في المولات التجارية من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفًا، وفي الشتاء تغلق في الساعة 12 بمنتصف الليل، على أن يتم زيادة هذا التوقيت في فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة بحيث أنها تغلق في الساعة 1 صباحا مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة إلى المطاعم والكافيهات على مدار ساعات اليوم.
وأوضح أن المادة الثالثة مختصة بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، حيث تفتح في الساعة الثامنة صباحا وتغلق في الساعة السابعة في فصل الصيف والساعة السادسة مساءً في الشتاء، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العادية للمواطنين سيصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.
ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق للمحال والورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستجوب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأوضح أن المادة الرابعة نصت على أنه فيما يختص بمواعيد غلق وفتح المحال الموجودة في المحافظات السياحية والساحلية يجوز تعديلها بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة تستثني المواعيد الواردة بهذا القرار محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز مع مراعاة بعض الأنشطة الخاصة ببيع الفاكهة ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات ومحطات البنزين وكلها يمكنها العمل 24 ساعة، على أن تعامل المطاعم بمحطات البنزين ما ينطبق على المطاعم الأخرى.