تأجيل قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية لجلسة 24 ديسمبر

كتب: صالح رمضان

تأجيل قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية لجلسة 24 ديسمبر

تأجيل قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية لجلسة 24 ديسمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بالدقهلية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "شهيدة الشرف" في قرية "ميت عنتر"، التابعة لمركز طلخا، إلى جلسة 24 ديسمبر القادم، لمناقشة الطبيب الشرعي في تقريره، والاستجابة لطلب الدفاع في إرفاق تقرير البصمة الوراثية للزوج بملف القضية، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد السعدني، وشعبان إبراهيم غالب، وفي حضور مصطفى عبد الغني، وكيل النائب العام، في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وطالب محامى الدفاع بضم تقرير البصة الوراثية DNA للمتهم "حسين م. ع."، 22 سنة، صاحب محل ملابس، والذي تم أخذه من مسرح الجريمة لملف القضية، مؤكداً أنه رغم أخذ العينة، إلا أن التقرير لم يودع حتى الآن، وطلب من النيابة العامة استعجال التقرير وإيداعه بأوراق القضية.

وقال محب المكاوي، المدعى بالحق المدني لأسرة المجنى عليها وعضو النقابة العامة للمحامين ونقيب شمال الدقهلية، إن أوراق القضية مكتملة، مؤكداً أن المجنى عليها راحت ضحية الدفاع عن شرفها، بعدما اتفق الزوج مع العامل على تلفيق قضية شرف لها لتلويث سمعتها، وأن المتهم الثاني العامل قتلها عندما دافعت عن شرفها.

وجاء في أمر الإحالة من المستشار محمد حنفي، رئيس النيابة الكلية لنيابات جنوب المنصورة، أنه بتاريخ 17 يونيو 2020، بدائرة مركز طلخا، قام المتهم الأول بقتل المجني عليها "إيمان عادل حسن عبده"، عمداً، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بيديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة، للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، حيث أن المتهم شرع في مواقعة المجني عليها كرهاً عنها، بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولاً مواقعتها عنوة، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهم الثاني، زوج المجني عليها، اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها كرهاً عنها، لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، وذلك لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغاً مالياً لشراء زي نسائي للمنتقبات، للدخول إلى مسكنه خلسة، وساعده بأن أمده بمفتاح المنزل، وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مقاومة المجنى عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأشترك الزوج بذات الطرق مع المتهم الأول، في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمداً، وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره، فتمت تلك الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.


مواضيع متعلقة