حكم تزوير شهادات طبية بفيروس كورونا للموظفين.. الإفتاء تجيب

حكم تزوير شهادات طبية بفيروس كورونا للموظفين.. الإفتاء تجيب
- الموجة الثانية لفيروس كورونا
- فيروس كورونا
- الافتاء المصرية
- حكم تزوير شهادات طبية
- الموجة الثانية لفيروس كورونا
- فيروس كورونا
- الافتاء المصرية
- حكم تزوير شهادات طبية
حذرت دار الإفتاء المصرية من حالات تزوير الشهادات الطبية التي يقوم بها البعض للحصول على إجازة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ومن جانبه، قال دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قيام بعض الموظفين بتزوير ما يثبت أنه حامل لفيروس كورونا لاعتماد الإجازة المقررة من العمل لحاملي هذا الفيروس مع كونه غير مريض به، محرم شرعًا، ومجرّم قانونًا، لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة.
وأضاف، في فتوى له تم نشرها على موقع الدار الرسمي: "على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه، حتى يحلل كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه، كما أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع علمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص، هو من خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا، وهو فعل مجرم أيضًا قانونًا.
وقال "علام"، إن الموظف الذي يلجأ للحيل الكاذبة في إثبات مرضه من أجل الحصول على إجازة من العمل، آثم شرعًا، لأنه كذب وإخبار بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يبقيها ويزيدها، وكفرانها يذهبها ويبيدها، وقد أمر الله تعالى عباده بتحري الصدق.
وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».
وأكد، أن الحديث نص صريح في الحث على تحري الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه ومن تحري الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة والمبين فيها الحالة المرضية للشخص، لا سيما إذا ترتب على ذلك حقوق للغير، وما خالف ذلك فإنه يعد من الكذب المُحرّم شرعًا.
كما أن تقديم الشهادات الطبية التي لا تنبئ عن الحقيقة المرضية لصاحبها، هو من صور شهادة الزور، وهي تصوير الباطل بصورة الحق، وهذا عين ما يفعله الطبيب عند تزوير الشهادات الطبية للمريض، وقد عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وجلس وكان متكئا فقال: «ألا وقول الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
والعمل الذي كلف به الشخص هو أمانة اؤتمن على أدائها، وادعاؤه المرض بتقديم ما يثبت ذلك زورًا، هو من خيانة الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها، لأن العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل "عاما حكوميًا أو خاصًا" تكيف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة، لأن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
وحثت الشريعة على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود، فيجب على كل من الطرفين "الموظف وصاحب العمل" الالتزام بما تضمنه العقد من بنود وما اشتمل عليه من شروط، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
وقال الإمام القرطبي: أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع، وشراء، وإجارة، وكراء، ومناكحة، وطلاق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وعتق، وتدبير، وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، والنذر، وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام.
واعتبرت المادة "51" من القانون رقم "81" لسنة 2016م الخاص بـ"الخدمة المدنية"، تمارض الموظفين وتحايلهم في أخذ الإجازات الوهمية إخلالا بواجبات الموظف تجاه ما يقوم به من عمل، وأكدت على عدم الاعتداد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف نصوصها وأحكامها، مع احتفاظ كل جهة أو مؤسسة بأحقية المساءلة لكل من يخالف ذلك من موظفيها، والتحقيق معه فيما يخص ذلك، واتخاذ الإجراءات التأديبية معه طبقا للقانون.
فإذا فعل الموظف ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويتخذ معه من الإجراءات التأديبية ما يمنعه من الإقدام على مثل هذا بما يوافق اللوائح والقوانين المنظمة.
وتصرفات الموظفين في أخذهم الإجازات المرضية إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
كما نصت المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مزورة، فجاء فيها: "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا".