"صحة النواب" توافق من حيث المبدأ على صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

"صحة النواب" توافق من حيث المبدأ على صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
- الصحة
- الطواريء الطبية
- صندوق الطواريء
- صندوق الطواريء الصحية
- الصحة
- الطواريء الطبية
- صندوق الطواريء
- صندوق الطواريء الصحية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم، مبدئيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة، بإيفادها بدراسة موازنية تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال أسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين، في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي، ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، يتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
وفند مشروع القانون موارد الصندوق، في 13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة، ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.
كما تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري، والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة، وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.
وفي السياق ذاته، أكد حسام عبدالغفّار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هام، ويستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل للخدمات الصحية على أرض الواقع.
وطالب "عبدالغفار" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، بإضافة ممثل لهيئة الدواء في تشكيل الهيكل التنظيمي للصندوق، مشيرا إلى أن "الصندوق يستهدف سداد أي عجز تتعرض له الموازنة في قطاع الصحة، خاصة في ظل الطوارئ التي تتعرض لها الأوضاع الصحية.
وقال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خلال مناقشة إصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إن القانون يستهدف استدامة التمويل لحين تعميم منظومة التأمين الصحي.