الإفتاء: لا زكاة على المرتبات

الإفتاء: لا زكاة على المرتبات
- زكاة المال
- زكاة المرتبات
- دار الإفتاء المصرية
- الافتاء المصرية
- شيخ الازهر
- الازهر الشريف
- زكاة المال
- زكاة المرتبات
- دار الإفتاء المصرية
- الافتاء المصرية
- شيخ الازهر
- الازهر الشريف
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول حكم زكاة المرتبات وهل هناك زكاة علي المرتبات، حيث جاء نص السؤال الذي تلقته الدار كالتالي: يطلب السائل الإفادة عن الزكاة على المرتب إذا كان حوالي ألف جنيه.
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، حيث أكد أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية
وأضاف: "النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%".
وأوضح شيخ الأزهر أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وتابع: "ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يدخر من المرتب إذا مر عليه حول وبلغ النصاب المذكور".
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
كذلك لا يجوز شرعا تقسيط مال الزكاة بعد وجوبها وحلول وقتها إلا لمصلحة آخذيها، أو تعسر معطيها، فإن لم يستطع أداءها كلها وقت وجوبها أخرج منها ما استطاع فورما يتيسر عليه ذلك.