مجلس الدولة يشترط في خبير التقييم العقاري ألا يكون حكم عليه بجريمة

مجلس الدولة يشترط في خبير التقييم العقاري ألا يكون حكم عليه بجريمة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- دائرة الاستثمار
- التقييم العقاري
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- دائرة الاستثمار
- التقييم العقاري
أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، القرار الصادر من لجنة قيد خبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة المالية عام 2017، والمتضمن رفض قيد خبير تقييم عقاري بجدول خبراء التقييم العقاري.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامي، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
ويقصد بخبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار، وتحديد قيمته لكل أغراض التمويل.
ووضع المُشرع شروطًا، لطالب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه او اعساره مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
وأكدت المحكمة أن المُشرع، أوجب علي طالب القيد لدي الهيئة في جداول خبراء التقييم العقاري او الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري، أن يتقدم إليها بطلب علي النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة والواردة حصرا بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وألزم الهيئة أن تصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به ، واوجب ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض، وألزمها بأخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره، وأجاز لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه الي الجهة المختصة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره او العلم به.
وثبت عام 2017 تقدم المدعي بطلب للقيد بجدول خبراء التقييم العقارى، مرفقا به المستندات بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الجهة الادارية المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية، برفض طلب قيده بالجدول، لوجود تضارب في بيانات شهادة الخبرة المقدمة منه، كذلك تقرير التقييم العقارى الصادرة عن أحد العقارات، وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة منه للهيئة.
وأقر المدعي، بأن الجهة مالكة العقار محل التقرير شركة مصر لإدارة الأصول، فى حين تبين للجهة الادارية ان الجهة مالكة العقار هى الجمعية اليونانية بالقاهرة، فضلا عن تضارب البيانات بشأن مساحة العقار، وقيمته السوقية، كما أن الشهادة والتقرير منسوب صدورهما لمكتب الخبير المثمن وخبير التقييم العقارى، والذى أقر بوقوع أخطاء بالتقرير وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة من المدعى.
وقامت الهيئة الى تطبيق التدبير الوارد بالبند رقم 2 من المادة رقم 42 مكرر من قانون التمويل العقارى وذلك بوقف أحد خبراء التقييم العقارى عن مزاولة النشاط لمدة سنة فى ضوء اصداره لتقارير تقييم عقارى متعارضة ومتضاربة عن نفس العقار المقدم ضمن مستندات الخبرة المقدمة من المدعى.
ورأت المحكمة، أن ما استندت اليه الجهة الادارية كسند لقرارها المطعون فيه برفض قيد المدعي بجداول خبراء التقييم العقاري قائما علي سند من صحيح القانون.