متبقي 7 أيام.. كيف يمكنك إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء في أسبوع؟

كتب: وائل فايز

متبقي 7 أيام.. كيف يمكنك إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء في أسبوع؟

متبقي 7 أيام.. كيف يمكنك إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء في أسبوع؟

7 أيام فقط، متبقية على انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولم يتحدد بعد مد فترة التصالح من عدمه.

وأكد مصدر مسؤول لـ"الوطن"، أنه على المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح، قبل غلق باب التصالح، مع استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة فيما بعد، مؤكدا أن مد فترة التصالح من عدمه من سلطة مجلس الوزراء.

وطالب المصدر، المواطنين باستغلال فترة التصالح لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من فوائد التصالح، خلال الفترة المقبلة، بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون؛ إذ أن حيث التصالح يؤدي إلى ارتفاع قيمة العقارات، وزيادة حركة البيع والشراء بشكل رسمي، وادخال المرافق دون أي عراقيل.

ولفت المصدر، إلى أنه من حق أي مواطن تقديم طلب تصالح بصورة البطاقة الشخصية، وبعدها يستكمل المستندات المطلوبة، من رسم هندسي وما يدل على صفة مقدم الطلب، وما يدل على أن المخالفة المطلوبة للتصالح، قبل إقرار القانون الصادر بتاريخ 4 إبريل 2019، وخارج الحيز العمراني حتى موعد 22 يوليو 2017، والإيصال الدال على سداد الرسوم.

وأشار المصدر المسؤول، إلى أنه يتم التيسير على المواطنين، وأبرز مثال على ذلك قبول أي أوراق للتصالح، لحين استكمال باقي المستندات، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة عدد طلبات التصالح خلال الأسبوع المقبل، بغض النظر عن نهاية مدة التصالح من عدمه. 

من ناحية أخرى، حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، وتعديله رقم 1 لسنة 2020، الموقف في حالة رفض قبول طلب التصالح في مخالفات البناء.

ووفقا للقانون، في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح وفق المادة 10، تعد الجهة الإدارية المختصة مشروع قرار برفض الطلب، لاعتماده من المحافظ، أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم 10، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح، بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، طبقا للنموذج رقم 11.

كما نص القانون على قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، مع إخطار الجهات القضائية، طبقا للنموذج رقم 12 المرفق بهذه اللائحة، لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

وأشار القانون إلى أنه وفقا للمادة 12، يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية، لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية، وآخر في "المعمارية"، ولا تقل خبرتهم عن 10 أعوام، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وأوضح القانون، أن اللجنة تقوم بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به، وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

كما يمكن للجنة المختصة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لاتخاذ قرارها، وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتقوم بإخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


مواضيع متعلقة