أبرزها تأجيل دعاوى رئيس الزمالك المعزول.. نشاط مجلس الدولة في أسبوع

أبرزها تأجيل دعاوى رئيس الزمالك المعزول.. نشاط مجلس الدولة في أسبوع
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- رئيس الزمالك المعزول
- المحكمة الادارية العليا
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- رئيس الزمالك المعزول
- المحكمة الادارية العليا
شهدت محاكم مجلس الدولة بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، سنتعرض أبرزها فيما يلي:
تأجيل دعوى رئيس الزمالك المعزول لأول نوفمبر
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك المعزول، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة الأول نوفمبر.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له، وحددت المحكمة او لي جلسات نظر الطعن الاحد المقبل .
خصم وغرامة لـ76 طبيبا وآخرين أهملوا ثلاجات حفظ الموتى
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في أكبر قضية تأديبية متهم بها 76 طبيبا بشريا وممرضين وعمال خدمات وآخرين، في إهمال ثلاجات حفظ الموتى، وتقاعس فريق مكافحة العدوى عن أداء أعمالهم من عام 2013 حتى 2016، فيما تقاعس آخر عن إعدام 2500 سرنجة منتهية الصلاحية معبأة بكيس أسود.
خصم 30 يوما من راتب مدير سابق بمستشفى المنشأة المركزي بسوهاج
وتضمن الحكم خصم 30 يوما من راتب مدير سابق بمستشفى المنشأة المركزي بمحافظة سوهاج، معاونين بالمستشفى، كما خصمت أجر 15 يومًا من راتب طبيب أطفال ورئيس قسم مكافحة العدوى، وممرضتين تعملان عضو فريق مكافحة العدوى، وسباك، وكهربائي، وعاملين خدمات معاون مسؤولي ثلاجة حفظ الموتى، رئيس قسم الصيانة، ومسؤولا صيدلية قسم الغسيل الكلوي، ورئيس قسم المخازن بمستشفى، وكاتب صحة بمكتب الصحة بمركز المنشأة، مفتش أغذية بمكتب الصحة، مساعد مدير إدارة الطب العلاجي سابقًا، والقائم بأعمال مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية.
كما جرى خصم 5 أيام من راتب كاتب إداري بمستشفى، فني صيانة أجهزة طبية، رئيس شؤون مالية وإدارية، رئيس قسم الصيدلة، ممرضة بقسم الأطفال المبتسرين، مشرفة تمريض بقسم الأطفال المبتسرين، عاملة نظافة بقسم الأطفال وقسم الباطنة، عاملة نظافة بقسم الغسيل الكلوي، عاملة نظافة بقسم الاستقبال.
وعاقبت المحكمة، طبيبي تخدير، 4 صيادلة بإدارة المنشأة الصحية 3 أطباء، فني هندسة بالمستشفى، طبيبة نساء وتوليد، ممرضتين، أخصائي نساء وتوليد، عامل خدمات معاونة، فني تحاليل طبية، كاتبين بالمستشفى، طبيبة أمراض دم، فني معمل، بالخصم 3 أيام من راتبهم.
وغرمت المحكمة رئيس قسم الأشعة السابق بالمستشفى، ورئيس قسم الأطفال السابق، بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي، ووجهت عقوبة التنبيه مدير الإدارة العامة لطب الأسنان.
وبرأت المحكمة، 3 أطباء تخدير، استشاري باطنة ورئيس قسم العناية المركزة، مدير مستشفى المنشأة المركزي السابق، طبيب رئيس فريق الجودة بالمستشفى، ممرضتين عضوتا فريق الجودة، "ع. م" مدير إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، استشاري أطفال، كاتب مواليد بمكتب الصحة بمركز المنشأة، مشرفة تمريض بقسم العناية المركزة، 5 ممرضات بقسم العناية المركزة، أخصائي نساء وتوليد، 8 ممرضات بقسم النساء والتوليد، مشرفة تمريض بقسم النساء والتوليد.
مجلس الدولة يعيد مرشحا لخوض الانتخابات بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، فحص بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، وقبول طلبه بإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين.
كان المرشح المستبعد، مقيم الدعوى، تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت استبعاده لعدم استيفائه الشروط المقررة للترشح.
فطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمينا، فأصدرت حكما بتأييد القرار، ليطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغائه وإعادته إلى كشوف المرشحين، لتصدر المحكمة حكما بتأييد ما قضت به محكمة القضاء الإداري واستبعاده نهائيا من خوض الانتخابات، فأقام الاستشكال الحالي ليدرج اسمه في كشوف الانتخابات مرة آخرى.
الفتوى والتشريع: لا يجوز تسوية المعاش للمحافظ عن مدة شغله منصبين معا
انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975، المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي، على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل أبريل 2018.
كما انتهت الجمعية إلى عدم أحقية لواء سابق فى تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون.
وأكدت الفتوى أن تناول المُشرع بالتنظيم فى المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يُعدّها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانونى السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانونى السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمنى الذى تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذى يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك.