5 محظورات مع بدء الدعاية لانتخابات المرحلة الثانية للنواب

5 محظورات مع بدء الدعاية لانتخابات المرحلة الثانية للنواب
- مجلس النواب
- الدعاية الانتخابية
- محظورات الدعاية
- المخالفات
- المرحلة الثانية للنواب
- مجلس النواب
- الدعاية الانتخابية
- محظورات الدعاية
- المخالفات
- المرحلة الثانية للنواب
مع بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس الأول، وتستمر حتى الأول من نوفمبر، حيث تجرى الانتخابات في الخارج لمحافظات المرحلة الثانية، أيام 4، و5، و6 نوفمبر، وتجرى داخليا يومي 7، و8 نوفمبر.
وتتمثل محظورات الدعاية فيما يلي:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، سواء بالنظام الفردي، أو القائمة.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، أنّه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ مرشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
وكذلك نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، الإجراءات المترتبة على شطب المرشح، ونصت المادة 53 على أنّه إذا صدر حكم بشطب اسم المرشح طبقا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المرشح.