المفتي: صلاة المسلم في الكنيسة جائزة شرعا

المفتي: صلاة المسلم في الكنيسة جائزة شرعا
- دار الافتاء
- مفتي الديار المصرية
- الدكتور شوقي إبراهيم علام
- حكم الصلاة في الكنائس
- دار الافتاء
- مفتي الديار المصرية
- الدكتور شوقي إبراهيم علام
- حكم الصلاة في الكنائس
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: ما حكم صلاة المسلمين في الكنائس؟ وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، بأن صلاة المسلم في الكنيسة جائزة شرعًا كغيرها من بقاع الأرض، وأجمع العلماء على صحتها بالشروط المعتبرة في صحة الصلاة، إذ هي داخلة في عموم ما امتنَّ الله به على هذه الأمة المحمدية، من أنه جعل لها الأرض كلها مسجدًا، وقد طبَّق ذلك العلماءُ سلفًا وخلفًا ورخَّصوا فيه عبر القرون.
وما ورد من امتناع بعض السلف عن الصلاة في الكنائس فإنما هو لوجود التماثيل، وهو محمول على الكراهة لا على التحريم.
وأضاف: مما امتنَّ الله تعالى به على هذه الأمّة: أن جعل لها الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا؛ فأيّما مسلم أدركته الصّلاة في أي موضع طاهر فله أن يصلي فيه، بالشروط المعتبرة في صحة الصلاة؛ وعلماء الأمة مجمعون على جواز الصلاة في الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين، ما دامت شروط الصلاة متحققة؛ قال الإمام ابن عبدالبر في "التمهيد": [أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة] .
وقد طبَّق ذلك العلماءُ سلفًا وخلفًا، ورخَّصوا فيه عبر القرون؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"، رواه البخاري، فروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن بكرٍ، قال: كتبتُ إلى عمر رضي الله عنه من نجران: لم يجدوا مكانًا أنظف ولا أجود من بيعة؟ فكتب: "انضحوها بماءٍ وسدرٍ وصلوا فيها"، وعن الشعبي، أنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في البيع، وعن حجاج قال: سألت عطاء عن الصلاة في الكنائس والبيع، فلم ير بها بأسًا.
وعن ابن عباس: "أنه لم يكن يرى بأسًا بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة"، وعن أبي موسى: "أنه صلى بحمص في كنيسة تدعى كنيسة حنا ثم خطبهم"، وعن أبي راشد التنوخي قال: "صلى المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد" رواهن سعيد، ولم يبلغنا عن صحابيٍّ خلاف ذلك، مع أن هذه الأقوال والأفعال في مظنة الشهرة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا»، ولم يستثن البيَع والكنائس فيما استثناه].
ومن امتنع من العلماء من الصلاة في الكنائس فإنما ذلك إذا كان فيها تماثيل، غير أن ذلك على سبيل الكراهة. وأجاز جماعة من العلماء الصلاة في الكنائس ولو كان فيها تماثيل من غير كراهة.
وختم قائلا: فصلاة المسلم في الكنيسة جائزة شرعًا كغيرها من بقاع الأرض، وأجمع العلماء على صحتها بالشروط المعتبرة في صحة الصلاة؛ إذ هي داخلة في عموم ما امتنَّ الله به على هذه الأمة المحمدية؛ من أنه جعل لها الأرض كلها مسجدًا، وقد طبَّق ذلك العلماءُ سلفًا وخلفًا ورخَّصوا فيه عبر القرون.
وما ورد من امتناع بعض السلف عن الصلاة في الكنائس فإنما هو لوجود التماثيل، وهو محمول على الكراهة لا على التحريم.