حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام.. المفتي يجيب

حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام.. المفتي يجيب
- الإفتاء
- الطريق العام
- الاشغالات
- اشغالات الطريق العام
- الإفتاء
- الطريق العام
- الاشغالات
- اشغالات الطريق العام
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، ما حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام؟.
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا إشغال شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به بأي نوع من الإشغالات لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق الطريق، والتضييق على عموم الناس ومجموعهم. ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة؛ كالأسواق العامة التي تخصص لهَا بعض أماكن أو الأوقات، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.
وأضاف، لقد منَّ الله تعالى على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشي في أطرافها والسعي في جوانبها؛ ومن جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية التي هذَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليومية؛ فقد جاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الخصال، وكان من مظاهر ذلك أن وضع قواعد وإرشادات لآداب الطريق وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام، بينتها السنة النبوية الشريفة وساق المحدِّثون أحاديثها في دواوين السنة تحت أبواب: "باب الجلوس في الطرقات"، "باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه"، "باب أفنية الدور والجلوس فيها وعلى الصعدات ويفعل في الطرق ما لا يتأذى المسلمون به"، "باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذَّ بها"، وتطرقت أيضًا كتب الحِسبة إلى أحكام الطرق وآدابها.
روى الشيخان البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بدٌّ نتحدث فيها، فقال: «إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ».
وقد بنى الفقهاء على أمر الشرع الشريف بحماية الحقوق العامة ومراعاة آداب الطرق المسْلُوكة؛ فمنعوا من أي صورة تشغل شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم أو تُخِلُّ بمقتضيات التنظيم والأمن العام وحركة المرور والصحة.
ويدخل في ذلك: إشغال الطريق العام ببناء الدكاكين والمحلات التجارية ووضع الأكشاك والتخاشيب عليه وما شابه، وغرس الأشجار وبناء المساجد في نهر الطريق، ووضع حاملات للبضائع ومظلات –تندات- وفترينات ومقاعد وصناديق وما شابه ذلك، وإلقاء القمامة والنفايات وتجميعها في تراكمات مؤذية في غير موضعها المخصص لها، وكذا المنقولات التي تترك خارج المحلات أو المصانع أو المخازن أو المنازل، والمعدات والتجهيزات لإقامة الحفلات والمناسبات والإعلانات، خاصة إذا كانت لمدد طويلة وترتب على ذلك سدها أو تعطيل حركة المرور من خلالها.
ويستخلص من كلام الفقهاء أنه يُشترط في أي صورة من صور إشغال الطريق العام شرطان:
أولهما: ألا يترتب على ذلك حدوث ضرر بعموم الناس وبطريقهم.
وثانيهما: أن يكونَ بموافقة السلطة المختصة.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فلا تجوز شرعًا الإشغالات التي تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة في حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التي تخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده الذين هم عِياله، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.