تبدأ من 2 جنيه لـ20 ألفا شهريا.. تعرف على "رسوم النظافة الجديدة"

تبدأ من 2 جنيه لـ20 ألفا شهريا.. تعرف على "رسوم النظافة الجديدة"
- عمال نظافة
- النظافة
- رسوم النظافة الجديدة
- الإدارة المتكاملة للمخلفات
- وزارة البيئة
- قانون جديد
- عمال نظافة
- النظافة
- رسوم النظافة الجديدة
- الإدارة المتكاملة للمخلفات
- وزارة البيئة
- قانون جديد
تضمنت المادة 34 من القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصداره، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم، في عددها رقم 41 مكرر ب، رسوم النظافة الجديدة على المنشآت السكنية، وباقي المنشآت.
وقالت "المادة": "تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات، والمركز، والمدن، والأحياء، والقرى، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة غيرها، بتحصيل رسم شهير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية، والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام القانون، وفقاً للأتى:
1- من جنيهين إلى 40 جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من ثلاثين جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا، بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
5- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
6- تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
وحسب "المادة"؛ فإنه يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقداً بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنبيه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت الموجودة في البندين رقم 3 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.