مصادر لـ"الوطن": رفع جلسات مجلس الشيوخ 40 يوما بعد الجلسة الافتتاحية

مصادر لـ"الوطن": رفع جلسات مجلس الشيوخ 40 يوما بعد الجلسة الافتتاحية
- مجلس الشيوخ
- المعينيين بالشيوخ
- رئيس الجمهورية
- الجلسة الافتتاحية
- انعقاد المجلس
- مجلس الشيوخ
- المعينيين بالشيوخ
- رئيس الجمهورية
- الجلسة الافتتاحية
- انعقاد المجلس
أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 18 أكتوبر المقبل، على أن ترفع الجلسات لمدة 40 يوما، حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب، ومن ثم معاودة مجلس الشيوخ لانعقاد جلساته مرة أخرى.
وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
كما يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وبحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5.ـ أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونصت المادة 29 من القانون علي "يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".