أسباب فقد عضوية مجلس الشيوخ.. أبرزها تغيير الصفة الحزبية

أسباب فقد عضوية مجلس الشيوخ.. أبرزها تغيير الصفة الحزبية
- النواب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- النواب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
حدد القانون رقم "141"لسنة 2020، عددا من الموانع التى يترتب على تحققها مخالفة صريحة لعضو مجلس الشيوخ، وقد يترتب عليها إسقاط العضوية فى بعض الأحيان.
ويأتى فى مقدمة تلك الموانع عدم احتفاظ العضو بالصفة التى انتخب على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما تضمنت الموانع عدم الجواز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
كما لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما تضمن القانون عدم الجواز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
و لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
وتعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات السابق ذكرها إخلالاً بواجبات العضوية.