"قطاع الأعمال" تحذر من معلومات مغلوطة بشأن "لائحة الموارد البشرية"

"قطاع الأعمال" تحذر من معلومات مغلوطة بشأن "لائحة الموارد البشرية"
- قطاع الأعمال العام
- الشركات القابضة
- تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
- قطاع الأعمال العام
- الشركات القابضة
- تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
حذرت وزارة قطاع الأعمال العام، من تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها لاحظت خلال الأيام القليلة الماضية تداول معلومات غير دقيقة تمس العاملين بالشركات بعد إجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال العام.
وتؤكد الوزارة أن ما تم الترويج له حول مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام يحمل مغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها.
وأوضحت الوزارة أنها ولإزالة اللبس والمغالطات في هذا الموضوع تود أولا التأكيد على تقديرها واعتزازها بكل العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي في أى تطوير وتحديث في الشركات.
وأضافت: أما يتعلق بمسودة لائحة الموارد البشرية للشركات، فنظراً لأهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الأساسية المنظمة لها تجنباً للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة، فتم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شؤون العاملين)، وتهدف مسودة اللائحة لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة، وذلك إيماناً من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري، وتقوم الشركات حالياً بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأى بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصدارها.
ونفت الوزارة ما تردد حول ضمن مسودة اللائحة أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.
وأكدت أن مسودة اللائحة تضمنت لأول مرة حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة كما تضمنت وضع حد أدنى من المزايا لكل العاملين بكل الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، بالإضافة إلى أحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).
وتابعت أن مسودة اللائحة ربطت الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الأرباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلى 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الأداء وبذات النسب السابقة.
وأشارت إلى أن مسودة اللائحة تلزم الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي، علاوة على صرف مكافآت أو علاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات.
ولفتت إلى أن مسودة اللائحة ألزمت الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات إلى جانب الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين علاوة على الشفافية في اختيار الوظائف القيادية [من مدير عام فأعلى]، من خلال الآتى: ( إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم - لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين - العرض على مجلس الإدارة للموافقة).
وأكدت الوزارة أن مسودة اللائحة الزمت الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
وأشارت إلى أنه بعد قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وارسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها ، وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها واصدارها وفقاً لما تضمنته المادة (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991.
وتهيب الوزارة بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره لتجنب التقاف البعض من مثيرى الفتنة لتلك الأخبار غير المدققة لمحاولة إثارة البلبة والتأثير سلباً علي استقرار وأوضاع هذه الشركات والعاملين بها .