مصدر: العقارات المخالفة قبل 2008 يمكنها تقديم طلب تصالح

كتب: وائل فايز

مصدر: العقارات المخالفة قبل 2008 يمكنها تقديم طلب تصالح

مصدر: العقارات المخالفة قبل 2008 يمكنها تقديم طلب تصالح

أكد مصدر مسئول  بوزارة الإسكان، ان قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على المخالفة من 2008 وكل العقارات المخالفة قبل 2008 يُمكنها الاستفادة من قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الحالات المخالفة قبل 2008 فى المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح، أما العقارات المبنية فى القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يكن يُشترط الحصول على ترخيص للبناء فى القرى والمناطق الريفية.

 وفى وقت سابق، رصدت صحيفة "الوطن" حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، بينها البناء على أراضٍ مملوكة للدولة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

 وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019، فإنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

أما في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويحظر التصالح في أي من مخالفات البناء الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية وذات النفع العام.

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.

 


مواضيع متعلقة