"ضاحي": فصل"موظف المخدرات"إذا ثبت إدمانه

"ضاحي": فصل"موظف المخدرات"إذا ثبت إدمانه
قال المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن «الجمعية العمومية توصلت إلى أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، بعد استنفاد إجازاتهم المرضية، وبموجب تقرير عدم لياقتهم الصحية، بقرار يصدر من المجلس الطبى المختص، دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مساءلتهم تأديبياً عن واقعة التعاطى».
وأضافت الفتوى أنه «تأسيساً على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحياً للخدمة على النحو الذى يقرره المجلس الطبى المختص، إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بجميع الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظاً على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر». وأشارت إلى أنه «إذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات، التى تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التى يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضى علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق، وفقاً للتكييف القانونى السليم ليس جزاءً تأديبياً تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانونى تقتضيه المصلحة العامة».