8 حقوق للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. أهمها حظر فصلها في إجازة الوضع

كتب: ماهر هنداوي

8 حقوق للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. أهمها حظر فصلها في إجازة الوضع

8 حقوق للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. أهمها حظر فصلها في إجازة الوضع

منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد، والمنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، حقوقا وامتيازات متعددة، لـ المرأة العاملة بمنشآت القطاع الخاص.

الامتيازات والحقوق في قانون العمل الموحد 

«الوطن» تنشر أهم الحقوق والامتيازات التي نصت عليها مواد قانون العمل الموحد والتي جاءت كما يلي:  

1-  يصدر الوزير المختص "وزير القوى العاملة" قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة والسابعة صباحا.

2- يصدر الوزير المختص، قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، حفاظا على حياة المرأة العاملة.

حقوق المرأة العاملة أثناء الولادة وبعدها 

3- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه ، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، لكن لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

5-  يكون للعاملة التي ترضع طفلها  خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في أجرها .

6- يكون للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

7-  يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

8- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 


مواضيع متعلقة