وزير الكهرباء: 5 لجان تفتيش لمواجهة التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع

كتب: سلامة عامر

وزير الكهرباء: 5 لجان تفتيش لمواجهة التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع

وزير الكهرباء: 5 لجان تفتيش لمواجهة التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من الإجراءات لإحكام الرقابة ومواجهة من يقوم بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تقوم بشن حملات تفتيش على كل المناطق التي تم تركيب العدادات مسبقة الدفع فيها لمواجهة التلاعب فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التنسيق مع شركات شحن الكروت

وأشار شاكر لـ"الوطن"، أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة معينة حدها الأدنى شهرا والأقصى 3 أشهر، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المواطن، ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية.

شاكر: نبذل جهد كبيرا لمواجهة حاﻻت السرقة

وأكد "شاكر"، أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة حالات سرقات التيار من خلال مرور 5 أنواع من اللجان على المشتركين، هي "لجان الفقد ولجان مباحث الكهرباء ولجان الضبطية القضائية ولجان القطاع التجاري ولجان من قطاع العدادات بالتنسيق مع الشبكات"، وكلها معنية بمراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات.

حصر فعلي لأحمال المشترك

وأوضح وزير الكهرباء، أنه في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر، يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك، وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة، ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة. 

وجاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات، دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون.

وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وتضمنت المادة (71) المستبدلة، والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.


مواضيع متعلقة