"وقف العمل لمدة سنتين".. القانون يحدد 7 حالات لسحب ترخيص المحلات

كتب: ولاء نعمة الله

"وقف العمل لمدة سنتين".. القانون يحدد 7 حالات لسحب ترخيص المحلات

"وقف العمل لمدة سنتين".. القانون يحدد 7 حالات لسحب ترخيص المحلات

نظم قانون المحلات العامة رقم 151 لسنة 2019، 7 مخالفات يتم على أساسها سحب رخصة المحل من صاحبها، وأبرزها تغيير النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون، وكذلك إذا تسبب في الإضرار بالصحة العامة أو السلامة.

ووفقا لقانون المحلات العامة الصادر، تنشأ بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى، مراكز لإصدار تراخيص المحلات العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

وترصد السطور التالية حالات المخالفة الواردة في قانون المحلات العامة، كما يلي:

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

- إذا تم إجراء تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون.

ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون، وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وعلى الجهات المعنية إصدار اسباب إلغاء رخصة المحل، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.


مواضيع متعلقة