لتجنب فسخ العقد.. 12 مخالفة لشروط تعاقد الكهرباء

كتب: يسرا البسيوني

لتجنب فسخ العقد.. 12 مخالفة لشروط تعاقد الكهرباء

لتجنب فسخ العقد.. 12 مخالفة لشروط تعاقد الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين الحالات المخالفة لشروط التعاقد على الكهرباء.

ونوه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لضرورة تجنب تلك المخالفات لتجنب فصل الخدمة، وفسخ التعاقد.

وتستعرض "الوطن" الحالات المخالفة لشروط تعاقد الكهرباء، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدى الساعة.

حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

ـ إمداد المستهلك غيره بالكهرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ توصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ فض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء (مادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).

ـ منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية او العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر متتالية وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ في حالة رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ في حالة تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

وكان أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.


مواضيع متعلقة