العقوبات الجديدة لمخالفات الكهرباء: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

كتب: محمد يوسف

العقوبات الجديدة لمخالفات الكهرباء: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

العقوبات الجديدة لمخالفات الكهرباء: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

تضمنت تعديلات القانون الجديد للكهرباء، والذي وافق مجلس النواب عليه نهائيًا، على العقوبة والغرامة على كل من يسهل سرقة التيار الكهربائي من الموظفين أو يمتنع عن اداء الخدمة القانونية، كما شدد القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي من جانب المواطنين المخالفين، وجاءت العقوبات كما يلي:

ـ  المادة 70 من مشروع القانون بعد تعديله نصت على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

وكانت العقوبة في القانون السابق قبل تعديل القانون، تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على أنه تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

القانون نص على الحبس أو الغرامة أو كلاهما معا

ـ المادة 71 من القانون بعد تعديلها نصت على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون الكهرباء وتمّ الانتهاء منها والتصويت عليها من مجلس النواب في الجلسة الأخيرة قبل الإجازة البرلمانية الحالية.


مواضيع متعلقة