حبس سنة أو غرامة 200 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

كتب: ولاء نعمة الله

حبس سنة أو غرامة 200 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

حبس سنة أو غرامة 200 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، وتشديد العقوبة ضد من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.

وشملت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، توصيل الكهرباء لأي فرد من أفراد أو جهات دون سند قانوني، بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

وشمل الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك للتيار الكهربائي المستولى عليه، في الحالة المشار اليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الحالة، إذا ما تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعاوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

للاطلاع على مشروع القانون اضغط هنـــا

 


مواضيع متعلقة