مصادر: يجوز التقدم بتظلم لمن رفض طلبه بالتصالح في مخالفات البناء

كتب: وائل فايز

مصادر: يجوز التقدم بتظلم لمن رفض طلبه بالتصالح في مخالفات البناء

مصادر: يجوز التقدم بتظلم لمن رفض طلبه بالتصالح في مخالفات البناء

كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح في مخالفات البناء التقدم بتظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر بمقر المحافظة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، إن التعديلات الجديدة بالقرار رقم 1 لسنة 2020 لقانون التصالح ومخالفات البناء نصت على منح مهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء حيث يتم سداد قيمة جدية التصالح.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة تتولى النظر في طلبات التصالح المقدمة وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر وفقا لما تحدده اللجنة.

وأوضح أنه من باب التيسير على المخالفين الراغبين فى التصالح سداد قيمة التصالح على ثلاثة أقساط دون فوائد بشرط سداد 25% جدية التصالح حيث يتم خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى.


مواضيع متعلقة