دعوى قضائية لإقالة رئيس نادي الزمالك

كتب: محمد عيسى

دعوى قضائية لإقالة رئيس نادي الزمالك

دعوى قضائية لإقالة رئيس نادي الزمالك

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض و الإدارية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإصدار قرار بإقالة رئيس نادي الزمالك.

واختصم صبري كلًا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس نادي الزمالك.

وقال صبري في طعنه، إن المطعون ضده الأخير عضو في مجلس النواب، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس نادي الزمالك، ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق، مستغلا الحصانة الممنوحة له كونه عضوا في مجلس النواب، وبالنسبة لمنصبه الثاني كرئيس لنادي الزمالك، استغل كذلك هذا المنصب للتطاول والاعتداء وتجارة العملة وارتكاب مخالفات مباني وتعديه على كبار رجال الدولة.

وأضاف صبري، أن المطعون ضده الأخير نسي بشغله لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب بأن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عمل آخر، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.

وتابع: بخلاف أن نص المادة 101 من الدستور تنص على أن: يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أي على رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها في الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى أخطرها وهو تقديم الاستجواب أي اتهام الحكومة أو أحد أعضاءها.

وواصل: أن نص المادة 103 من الدستور على تفرغ العضو لمهام العضوية فإن النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ التام لمهام العضوية وهذا معناه أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصبا حكوميا أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص وهذا النص يلزم رجل الأعمال أن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستوري ويتطلب من يشغلون مناصب منتخبة في الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك موقعهم فورا وتطبيق هذا النص الدستوري يتطلب يقظة تامة من مكتب مجلس النواب وتخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.

وأشار صبري في طعنه، إلى أنه بإنزال ما تقدم على الطعن المطروح يتضح بجلاء عدم جواز شغل المطعون ضده الأخير لمنصب رئيس نادي الزمالك للأسباب الموضحة تفصيلا فيما سبق. 


مواضيع متعلقة