وزير التعليم العالي لـ"الوطن": 15% متوسط أعداد الراسبين في الجامعات

وزير التعليم العالي لـ"الوطن": 15% متوسط أعداد الراسبين في الجامعات
- الطلاب الراسبين
- التعليم العالي
- امتحانات الجامعات
- الأعلى للجامعات
- قانون الراسبين
- الطلاب الراسبين
- التعليم العالي
- امتحانات الجامعات
- الأعلى للجامعات
- قانون الراسبين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أنه خطوة جادة لتحقيق العدالة في الجامعات بين الطلاب.
وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن إجمالي نسبة الراسبين للإعادة، تختلف في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد، فيما بينها ووفقا لتخصصات الكليات، لافتا إلى أن متوسط نسبتهم في الكليات النظرية تصل لـ15% بمختلف الكليات، من إجمالي عدد الطلاب المقيدين للعام الدراسي، وتقل بنسبة بسيطة في الكليات العلمية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تلتزم بمقتضى المادة 21 من الدستور، بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، مضيفا أنه في ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن وجود 3.104.000 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعي 2018 /2019، ووفقا للنسبة المصرح بها من قبل عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإن هناك أكثر من ٣٥٠ ألف طالب راسب كمتوسط سنويا في الجامعات الحكومية والخاصة .
وكان مجلس الوزراء وافق، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022.وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.