حماية المستهلك تحصل على حكم بحبس صاحب شركة لتأخره في تسليم وحدة عقارية

كتب: أحمد غنيم

حماية المستهلك تحصل على حكم بحبس صاحب شركة لتأخره في تسليم وحدة عقارية

حماية المستهلك تحصل على حكم بحبس صاحب شركة لتأخره في تسليم وحدة عقارية

قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء، بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وألزمتهما المصاريف الجنائية، في خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنّ الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال يوليو 2019، والمقيدة برقم 309467 والتي تضرر فيها من التعاقد مع الشركة المشكو في حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال 2013، على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد.

وتابع أنّ الشاكي سدد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها، إلا أنّه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز، إضافة إلى أنّ المشكو في حقه رفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه، فضلا عن مطالبة الشاكي بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.

وأضاف رئيس الجهاز أنّه باشر التحقيق في الشكوى، فضلا عن إجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديا دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، فضلا عن العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكي، مضافا إليه فائدة البنك المركزي دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنّ الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها، ما حدا بالجهاز لإحالة الأوراق للنيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر) بتاريخ 1/9/2019، والتي أحالتها بدورها لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتي قضت بالبراءة غيابيا، إلا أنّ الحكم لم يلق قبولا لدى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وتابع أنّ نيابة الشؤون المالية والتجارية، طعنت على الحكم بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي قيدت الأوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بحبس المستأنف ضدهما، هشام عبدالراضي عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة جولف بارك للمنشآت السياحية، وإسحق ابراهيم سعد المدير المسئول عن الشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد أرقام 1 ، 9 ، 25 ، 52 ، 56 ، 64/1 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 336/1 من قانون العقوبات.

وقال رئيس الجهاز إنّ الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال العقارات، باعتباره الحكم الأول في المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين في مجال العقارات، وإفراد عقوبة خاصة لمخالفة المواد، ما يسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

وناشد الجهاز، شركات التطوير العقاري، بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بالشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.

ودعا الجهاز، المستهلكين للتوجه بشكواهم للجهاز، حال وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.


مواضيع متعلقة