القصة الكاملة لعزل عميد "تربية بنها" لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية

القصة الكاملة لعزل عميد "تربية بنها" لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية
في واقعة جديدة تصدت لها المحكمة الإدارية العليا بأقصى عقوبة وهي العزل من الوظيفة نظرا لجسامة الجرم المرتكب، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التي تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من السيدة "ل.م.ا.ح" التي تم تسريب الامتحان لها مع أخرى.
وقالت المحكمة إن مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمقيدة برقم 479 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا ورد بها أنه بناء على معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بطلب الطاعن بصفته عميد كلية التربية جامعة بنها من السيدة "ل.م.ا.ح" معلمة بإدارة الشروق التعليمية، ومتقدمة للحصول على دبلوم العام التربوي نظام العامين من كلية التربية جامعة بنها مواقعتها جنسيا مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بالكلية لمساعدتها في النجاح والحصول على درجات وتقدير مرتفعين في امتحانات دبلوم العام التربوي نظام العامين للعام الجامعي 2017/2018.
وأكدت تحريات الهيئة صحة المعلومات الواردة إليها، وهو ما حداها إلى استصدار إذن من النيابة العامة – نيابة أمن الدولة العليا – في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم في الأماكن العامة والخاصة بين طرفي الواقعة الطاعن والسيدة المذكورة، وكذا سماع ومراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل الهاتفية إرسال واستقبالاً والتي تتم من خلال الهواتف المحمولة أربعة أرقام موبيل للطاعن مذكورة حصرا في التحقيق ورقمي موبيل للسيدة المذكورة، وتنفيذا للإذن السالف رصدت الهيئة عدة مكالمات بين المذكورين تضمنت بعضها قيامهما بعلاقة جنسية خلال الهاتف.
وذكرت المحكمة أن النيابة العامة – نيابة شمال بنها الكلية – تولت التحقيق مع المتهمين في قضيتها رقم 152لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها، وقد وجهت للطاعن عدة اتهامات تتمثل في: أخذ رشوة جنسية من المتهمة "ل.م.ا.ح" مقابل حصولها على منفعة منه متمثلة في إعطائها أسئلة مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها لها بالدبلوم العام التربوي، والتزوير في محررات رسمية وهي أوراق الإجابة الخاصة بكل من المتهمة المذكورة وزميلة لها "ف.م.ف" بإضافة بيانات بها على خلاف الحقيقة بإعطائها عدد من الدرجات تزيد على عدد الدرجات المقررة لكل سؤال، وبترويج وتسريب أسئلة امتحان مادة طرق التدريس الخاصة بالدبلوم العام التربوي التي يقوم بتدريسها بجامعة بنها وذلك قبل عقد الامتحان الخاص بتلك المادة بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات وبقصد تنفيذ جريمته محل الاتهام الأول.
وأشارت المحكمة أن التحقيق أسفر عن اعتراف الطاعن بأنه أقام علاقة جنسية خلال الهاتف مع السيدة "ل.م.ا.ح" الطالبة لديه في الدبلوم العام التربوي وكانت تلك العلاقة تنتهي بإفراغ الرغبة الجنسية، وأن ما وردت بالمكالمات المسجلة بينهما صحيح، وقد أكد محضر خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام بفحص وتفريغ محتوى الأسطوانة المحرزة على ذمة القضية رقم 152لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمسجل عليها المكالمات بين المتهمين في القضية على أن الصوت الوارد بها مطابق لأصوات المتهمين في القضية.
وقد أسفرت التحقيقات أيضًا عن قيام الطاعن بإعطاء الطالبة السيدة "ل.م.ا.ح" والطالبة الأخرى السيدة "ف.م.ف" سؤالين في امتحان مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها، وقد اختص المتهمة بإعطائها السؤال الثالث في الامتحان، وذلك قبل موعد انعقاده بيومين خلال محادثة هاتفية – تم تسجيلها – بينهما وأنه طمأن المتهمة بعدما أخبرته بعدم إجابتها على السؤال الرابع في الامتحان، وأنه قام من نفسه بإعادة توزيع درجات هذا السؤال على باقي الأسئلة لأن الطالبتين لم تجيبا عليه.
وقررت النيابة العامة حبسهما علي ذمة التحقيق ثم انتهت نيابة أمن الدولة العليا في مذكرتها بنتيجة التحقيق في القضية رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمقيدة برقم 479 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا إلى إرسال الأوراق إلى الجامعة التابع لها الطاعن لمحاكمته تأديبيا.
وأوضحت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن التي تتمثل في ارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التي تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من السيدة "ل.م.ا.ح" التي تم تسريب الامتحان لها مع أخرى، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما وردت بالمكالمات المسجلة بينهما.
وانتهت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن من الغلو في تقدير الجزاء، فذلك مردود بأن المخالفات المنسوبة إليه تعد إخلالاً جسمياً بواجبات الوظيفة الجامعية ومقتضياتها وخروجا سافرا على القيم والمبادئ والتقاليد الجامعية مما يوجب محازتة جزاء يتوافق مع حجم الجرم المرتكب.