القوى العاملة: 48 ساعة أقصى حد للعمل أسبوعيا بالقطاع الخاص في الإمارات

القوى العاملة: 48 ساعة أقصى حد للعمل أسبوعيا بالقطاع الخاص في الإمارات
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- الإمارات
- المصريين فى الخارج
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- الإمارات
- المصريين فى الخارج
تلقى محمد سعفانوزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية بدول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، يؤكّد أنَّ الحد الأقصي للدوام في القطاع الخاص 48 ساعة عمل أسبوعياً، وأنَّ زيادة عدد ساعات العمل يجب أن يتبعها خصم من ساعات العمل العادية.
وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة أكدت إمكانية قيام جهات العمل في القطاع الخاص بزيادة عدد ساعات الدوام اليومي لموظفيها، ساعة واحدة من دون أجر إضافي، لتصبح 9 ساعات عمل بدلاً من 8 ساعات، شريطة الالتزام بألّا يزيد إجمالي ساعات العمل الأسبوعية على 48 ساعة.
وأوضحت الوزارة أنَّ زيادة عدد ساعات العمل في اليوم، يجب أن يتبعها خصم للساعات الإضافية من ساعات العمل العادية، التي تبلغ 8 ساعات، وذلك قبل نهاية الأسبوع، مشددة في الوقت ذاته على عدم جواز تشغيل العمالة لأكثر من 5 ساعات متواصلة من دون منحها فترة راحة لا تزيد على ساعة يومياً.
ونوهت الوزارة إلى أن مجموع ساعات الدوام اليومي في مختلف جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، يبلغ ثماني ساعات عمل، بما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، موضحة أنَّ ساعات الدوام اليومي تنخفض بواقع ساعتين خلال شهر رمضان من كل عام، لتصبح ست ساعات.
وذكرت الوزارة -رداً على أسئلة وردت لها- أنَّه يمكن لجهات العمل زيادة ساعات الدوام إلى 9 ساعات في اليوم، فيما يتعلّق بالأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، شريطة الالتزام بإنقاص الساعات الإضافية من ساعات العمل العادية في أحد أيام الدوام الأسبوعية، بمقدار الزيادة على ثماني ساعات في الأيام الأخرى، بحيث لا يتجاوز إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة.
وردّاً على سؤال حول الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في المنشآت، شددت الوزارة على أنَّه لا يجوز زيادة ساعات العمل على ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، على أن يكون الأجر مساوياً للأجر الأساسي المقابل لساعات العمل العادية، مضافة إليه زيادة لا تقل عن 25% من الأجر.
وبشأن فترات الراحة في أثناء ساعات العمل: "تكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل، ساعة واحدة على الأقل، بحيث لا يعمل الطرف الثاني 5 ساعات متواصلة دون فترة راحة"، مؤكّدة في الوقت ذاته أن فترات الراحة اليومية لا تدخل ضمن ساعات العمل.
وأوضحت أنَّ الراحة الأسبوعية في شركات القطاع الخاص تبدأ من يوم واحد، ويجوز زيادتها لأكثر من يوم على النحو الذي يتفق عليه الطرفان، لافتة إلى أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي منح العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص في الدولة عطلات رسمية مماثلة لتلك التي يحصل عليها موظفو القطاع الحكومي، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التوازن بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وذكرت أنَّ توحيد أيام العطلات الرسمية، يسهم في تنظيم سير العمل، ويعزز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه، إضافة إلى أنَّه يمكّن العاملين من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، ويقوي الأواصر الاجتماعية بين فئات المجتمع، في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.
وأوضحت أنَّ العطلات الرسمية للدولة، 14 يوماً، هي عطلة عيد الفطر (أيام 29 رمضان إلى الثالث من شوال)، وعطلة وقفة عرفة (يوم التاسع من ذي الحجة)، وعطلة عيد الأضحى (من 10 إلى 12 ذي الحجة)، وعطلة رأس السنة الهجرية (يوم الأول من محرم 1442)، وعطلة يوم الشهيد (يوم الأول من ديسمبر)، وعطلة اليوم الوطني (يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل).