"الإفتاء" توضح 6 واجبات على كل مسلم خلال فريضة الحج

"الإفتاء" توضح 6 واجبات على كل مسلم خلال فريضة الحج
- يوم عرفة
- فضل صيام يوم عرفة
- صيام يوم عرفة
- فضل صوم يوم عرفة
- وقفة عرفات
- صيام وقفة عرفات
- عيد الأضحى
- يوم عرفة
- فضل صيام يوم عرفة
- صيام يوم عرفة
- فضل صوم يوم عرفة
- وقفة عرفات
- صيام وقفة عرفات
- عيد الأضحى
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك 6 واجبات للحج، يحرم تركُه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسكُ بتركه، وينجبر بالدم.
ونشرت الدار تلك الواجبات عبر موقعها الرسمي وشملت كل من:
1- الإحرام من الميقات
فيجب على من يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يحرم من الميقات المقرَّر لأهل كلِّ جهة، ومعنى هذا ألا يتجاوزَ الميقات وهو لا يزال حلالا، فيجوز له أن يحرم من بلده، أو من المطار، أو من الميناء، أو في الطائرة، أو في السفينة، أو من الميقات نفسه، فإذا تعدَّى الميقات وهو ما زال حلالا، وجب عليه دمٌ، فإن عاد إلى الميقات -قبل التلبس بنسك- سقط عنه الدم.
2- رمي الجمرة الكبرى
بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام يتَّجه إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى بعد أن تُسفِر الشمس، وهو واجبٌ من واجبات الحج.
ويبدأ وقت الرمي -لمن وقف بعرفة قبله- من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة، ومن طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، ويمتد عند جماعة من العلماء إلى آخر يوم من أيام التشريق؛ بناءً على أن أيام منًى كالوقت الواحد، ومنهم من يجعل لها وقتين: وقت أداء؛ إلى غروب شمس يوم النحر، ووقت قضاء؛ من غروب شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، والوقت المستحب لرميها يبدأ من طلوع الشمس إلى زوالها ظهرَ يوم النحر؛ العاشر من ذي الحجة.
ويكون رمي الجمرة بحَجَر صغير، كحصى الخذْف، وهو قدر حبة الفول، أو النواة، ولا يكون صغيرًا جِدًّا، ولا كبيرًا.
ويستحب أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، أثناء رمي جمرة العقبة، بخلاف الرمي أيام التشريق، فيسن أن يستقبل القبلة.
ويجب أن يكون الرمي بسبع حصيات، سبع مرات على الجمرة، كل مرة بحصاة واحدة.
ومحل الرمي هو: البناء وما حوله، أي لا بد من وقوع الحصاة في الحوض، ولا يحتسب ما رماه من الحصى فجاوز الجمرة واقعًا بعيدًا عنها، كما لا يعتبر ما وقع قبل أن يصل إليها.
ولا ينبغي أن يرمي الحاجُّ الجمرةَ بغير الحصى الصغير، وما يقع من بعض الناس من رمي الجمرة بالنعال ونحوها مما ينبغي تجنبه.
ويستحب رميه حين وصوله لها بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة، ولا مانع من التقاطها من أي مكان، ويستحب التكبيرُ مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة وغيرها من باقي الأيام، كما يستحب تتابعُ الحصيات بالرمي، بحيث لا يفصل بينها بشاغل من كلام أو غيره.
3- الذبح (الهدْي)
إذا رمى الحاج جمرة العقبة فعليه أن يقوم بذبح هديه: للمتمتع والقارن وجوبًا، وللمفرِد استحبابًا.
4- الحلق أو التقصير
إذا قام الحاج بالذبح، فعليه أن يقوم بالحلق أو التقصير إذا كان رجلا، والحلق أفضلُ.
أما المرأة فالواجب في حقِّها هو التقصير، وأما الحلق فهي منهيةٌ عنه؛ لأنه في حقها مُثلة.
ويستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال، وله أن يؤخِّر الذبح إلى آخر أيام التشريق كما هو الأصح عند الشافعية وغيرهم، أما الحلق فلا يختص بزمان ولا مكان، كما يستحب تقديم رمي جمرة العقبة على الذبح والحلق وطواف الإفاضة، ويستحب أيضًا تقديمُ النحر على الحلق، كما يستحب تقديم الذبح والحلق على طواف الإفاضة، فإن قدَّم بعضها وأخَّر بعضها صحَّ ولا حرجَ.
5- رمي الجمرات في أيام التشريق
بعد أن ينتهي الحاج من أعمال يوم النحر يجب عليه رميُ الجمرات في أيام التشريق، وعليه أن يرميَ الجمرات الثلاث: الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة.
ووقت الرمي: من زوال الشمس إلى الغروب، ويجوز قبل الزوال للزحام، بل يجوز رميُ جمرات أيام التشريق بدءًا من منتصف الليل من يوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق، ويجوز تأخير كل الأيام إلى آخر يوم، فإن أخَّرها لما بعد غروب اليوم الثالث من أيام التشريق -وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة- فعليه دمٌ، ويجوز أيضًا عند جماعة من الشافعية تقديم رمي يوم إلى يوم.
ويكون الرمي بسبع حصيات -لكل جمرة من الجمرات الثلاث- يلتقطها من أي محل، ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء الرمي في أيام التشريق، وفي ترك الرمي هدْي.
ويشترط عند الجمهور ترتيب الجمرات: بأن يبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى، ثم الوسطى، ثم العقبة، وليس الترتيب شرطًا عند الحنفية؛ فمن رمى دون ترتيب صحَّ رميُه، ولا دمَ عليه؛ أخذًا بهذا القول.
ويستحب وقوفه -عقب رمي الجمرتين الأوليين- للدعاء والثناء على الله تعالى مستقبلا للبيت.
ويستحب الذهاب إلى الجمار والعودة منها مَشْيًا على الأقدام، ويجوز الركوب، وينبغي تركُ التزاحم والتدافع عند رمي الجمار.
ويستحب رميُها عقب زوال الشمس قبل صلاة الظهر، بدون تأخير.
ويستحب نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث -يوم الثالث عشر من ذي الحجة- بالمحصَّب([1])؛ ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يذهب إلى مكة لطواف الوداع.
وكل ذلك إنما يستحب عند أَمْنِ التزاحُم وسلامة الحجيج، فإن كان ذلك سيؤدِّي إلى ضرر فلا يستحب.
ويكون مجموع ما يرميه الحاج المتعجِّل من الحصى تسعًا وأربعين (49) حصاةً: سبعًا (7) ليوم النحر، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمي الجمرات الأول، وإحدى وعشرين (21) ليوم رمي الجمرات الثاني. وهو الحد الأقل في الرمي.
ومجموع ما يرميه الحاج غير المتعجِّل من الحصى سبعون (70) حصاةً: سبعٌ (7) ليوم جمرة العقبة الكبرى، وإحدى وعشرون (21) ليوم رمي الجمرات الأول، وإحدى وعشرون (21) ليوم رمي الجمرات الثاني، وإحدى وعشرون (21) ليوم رمي الجمرات الثالث. وهو الحد الأكثر في الرمي.
ويجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه -لكبر، أو مرض، أو خوف مشقة زحام ونحوه- أن ينيبَ عنه مَن يرمي بدلًا منه، ولا يشترط فيمن ينيبه أن يكون مؤديًا للحج، بل يجوز أن يكون حلالًا، كما يجوز أن يكون ذلك في مقابل أجر، فإذا كان النائب يؤدِّي المناسك فيجب أن يرميَ عن نفسه أولًا ثم يرميَ عمن ينوب عنه، وعند الشافعية أنه إذا رمى الجمرة عن نفسه جاز له رميها عمن أنابه قبل أن يرمي التي بعدها.
ويجوز أن ينيب الإنسان غيره في الجمرات الثلاث كلها أو بعضها.
6- طواف الوداع
يجب طواف الوداع لمن يخرج من مكة إلى ميقات من المواقيت، أو لما حاذاه، أو لأبعد من ذلك، وفي ترك طواف الوداع هدْي.
بينما يرى جماعةٌ من الفقهاء أن طواف الوداع سُنَّةٌ، لا دمَ في تركه.
وطواف الوداع لا يجب على الحائض، ولا يلزمها الصبرُ إلى طهرها لتأتي به؛ بل يجوز لها تركُه، ولا دمَ عليها في ذلك، وهو مذهب العلماء كافة.
وبهذا يكون الحاج قد انتهى من مناسك الحج.