هل من الممكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟.. تعرف على حكم الدين

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي

هل من الممكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟.. تعرف على حكم الدين

هل من الممكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟.. تعرف على حكم الدين

نشرت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوي حول الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة. وجاء نص السؤال للدار كالتالي هل من الممكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟

وأجابت أمانة الفتاوى الإلكترونية، بقولها: يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روي أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية

ورأى العلامة البيجرمي ذلك وجيها، وفيه تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا، ولا يريد أن يقصر فيما شرعت الشريعة من النسك. وفيها أيضا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا؛ أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة. ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح؛ فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

وروى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" عن الحسن قال: "إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة". وعن هشام وابن سيرين قالا: "يجزئ عنه الأضحية من العقيقة".قال الإمام البهوتي: "وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية" بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر (فعق) أجزأ عن أضحية (أو ضحى أجزأ عن الأخرى) كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية] اه.

وقال في "كشاف القناع": [(ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى) الذبيحة (عنهما) أي: عن العقيقة والأضحية (أجزأت عنهما نصا)] اه.وقال العلامة المرداوي: [السادسة: لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق؟ فيه روايتان منصوصتان. وأطلقهما في الفروع، وتجريد العناية.

والقواعد الفقهية. وظاهر ما قدمه في المستوعب: الإجزاء. قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة] اه.قال الشيخ ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" : [فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما؛ كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف، وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية. والله أعلم] اه.


مواضيع متعلقة