"علشان تاخد الثواب".. كل ما تريد معرفته عن الأضحية وإعطائها لغير المسلم

كتب: رحاب عبدالراضي

"علشان تاخد الثواب".. كل ما تريد معرفته عن الأضحية وإعطائها لغير المسلم

"علشان تاخد الثواب".. كل ما تريد معرفته عن الأضحية وإعطائها لغير المسلم

مع قرب قدوم عيد الأضحى، يتبادر إلى أذهاننا العديد من الأسئلة التي تخص الأضحية وكيفية اختيارها وتوزيعها.

كثيرا من الأسئلة أجابت عليها دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي والتي جاءت كما يلي:

كل ما تريد معرفته عن الأضحية

الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة، وليس منها ما يُذَكَّى لغير التقرب إلى الله تعالى، أو جزاء التمتع أو القران في النسك، أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك، أو كان بنية الهدي.

وعن حكم الأضحية، أكدت الدار أنّ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" رواه مسلم، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ" فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبةً لَاقْتَصَرَ على قوله: "فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

أما شروط الأضحية فعدة منها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح التضحية به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.

يجب أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

يشترط سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك:

1. العمياء.

2. العوراء البيّن عورها: وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم ولو كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

3. مقطوعة اللسان بالكلية.

4. ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.

5. الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.

6. مقطوعة الأذنين أو إحداهما: وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.

7. ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

8. العرجاء البيّن عرجها: وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

9. الجذماء: وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.

10. الجذاء: وهي التي قطعت رؤوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.

11. مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.

12. ما ذهب من آليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.

13. البتراء: وهي مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة.

14. ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.

15. المريضة البيّن مرضها: وهي التي يظهر مرضها لمن يراها.

16. العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.

17. مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

18- الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.

- ولو اشترى الشخص شاة وأوجبها بالنذر أو الجَعل، ثم وجد بها عيبًا قديمًا: فليس له أن يردها على البائع؛ لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به؛ لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها بالأضحية، وإن لم تكن أضحية، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة التضحية.ولو زال عيبها قبل الذبح: لم تَصِر أضحية؛ إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها.

- ولو قدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت: أجزأته؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها.- الشرط الرابع: أن تكون مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح؛ لأنه ليس مالكًا لها ولا نائبًا عن مالكها؛ لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.

 وقت الأضحية

يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين.وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

أفضل وقت لذبح الأضحية: أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر: لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: "نحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

قالت دار الإفتاء إنه يجوز أن يعطى المضحى جزء من أضحيته لغير المسلم، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار والأكل، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للإهداء، ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق المتفق عليه: ((صِلى أمك))، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: ((فى كل كبد رطبة أجر)).

 


مواضيع متعلقة