البرلمان يقر غرامة ل اتقل عن 5 آلاف جنيه لحيازة هواتف محمولة بغرض الغش

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يقر غرامة ل اتقل عن 5 آلاف جنيه لحيازة هواتف محمولة بغرض الغش

البرلمان يقر غرامة ل اتقل عن 5 آلاف جنيه لحيازة هواتف محمولة بغرض الغش

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على معاقبة كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أي من أجهزة الهواتف المحمولة بقصد الغش بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتنص المادة حسبما انتهى إليها مجلس النواب، في ضوء إصرار الدكتور علي عبدالعال على ضبطها: "يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

يأتي ذلك بعدما شهدت المادة في نصها الوارد بتقرير لجنة الشؤون الدستورية، جدلاً حيث أعرب الدكتور علي عبدالعال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلى النيابة، وهو أيضا ما أشار إليه النائب سعيد طعيمة، بقوله: "القصد الجنائي غير متُحقق، كيف يتم المساواة بين حيازة الموبايل والسلاح الناري، التقصير من التعليم في المراقبة لاسيما مع وجود مراقبين غير مؤهلين".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على حديث "طعيمة" بتأكيده أن أركان الجريمة المادية والمعنوية متحققة، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إن التجريم المقصود في المادة يتعلق بالحيازة داخل اللجنة وليس خارجها، والقصد منها ارتكاب واقعة الغش.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، قائلا إن النص مزعج ومربك في نفس الوقت، مقترحا إلغاء النص نهائيا لا سيما أن قوانين التعليم تعاقب على الغش، والعقوبات التأديبية أردع من الغرامة المقترحة حيث تصل إلى الفصل، فعلق المستشار علاء فؤاد، بأن الحذف يسمح بدخول المحمول للجان الامتحانات، ليرد عليه رئيس النواب بتأكيدة أن القوانين تسمح للوزير بحظر دخول أي شيء، وهذا الحظر يوقع مرتكبه تحت طائله العقوبة التأديبية، وفي النهاية، حسم الجدل بربط الحيازة بواقعة الغش.

يشار إلى أن المادة الأولى، تنص أنه مع عدم الإخلال بقانون الطفل، وأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.


مواضيع متعلقة