اقتصادية النواب: حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأحزاب سياسية

كتب: محمد طارق

اقتصادية النواب: حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأحزاب سياسية

اقتصادية النواب: حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأحزاب سياسية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم، حالة جدل شديدة خلال مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجلسات الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.

وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسي، وهو ما أبدى مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي، على اعتبار أنّ التعريف غير موجود بالدستور.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إنّ حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسييس البنك المركزي، قائلا: "على سبيل المثال لو أيام حكم الإخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون، لا طبعا، عشان كده مينفعش يكون منتمي لكيانات سياسية".

فيما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنّ البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة، ويجب أن يكون ملتزما بتوجيهات الدولة فقط.

واستقر أغلبية نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتى تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة علي:

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

  1. أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  3. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.
  4. ألا يكون سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
  5. ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
  6. ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وحال امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.
  7. ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
  8. ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسي.
  9. ألا يكون عضوا في الحكومة.

مواضيع متعلقة