مجلس الدولة يوجب حساب رسم تطوير "المساهمة" بالقوائم المالية المنفردة

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يوجب حساب رسم تطوير "المساهمة" بالقوائم المالية المنفردة

مجلس الدولة يوجب حساب رسم تطوير "المساهمة" بالقوائم المالية المنفردة

أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة "السابعة استثمار"، قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والمتضمن عدم أحقية هيئة الرقابة المالية في مطالبة إحدى الشركات المساهمة المصرية "القابضة" سداد 9 ملايين و605 آلاف جنيه، مقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة من المبلغ المطلوب، ورفضت المحكمة دعوى الهيئة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، وخالد كرم، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع اشترط لخضوع الشركات لرسم التطوير الذي ورد النص عليه في المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2009، خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى يعتبر النشاط الذي تمارسه الشركة خاضع لرقابة الهيئة يلزم أن تكون الشركة قد حصلت على ترخيص مزاولة هذا النشاط طبقا للمادة 29 من قانون سوق رأس المال.

وبالاطلاع على النصوص الحاكمة لفرض رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تدخلت ووضعت قواعد تنظيمية لتحديد الرسم وفئاته، وضبطت معيار محدد للشركات القابضة ومنها الشركة المدعى عليها بجعل حساب رسم التطوير بالنسبة لها على أساس القوائم المالية المنفردة فقط وليس القوائم المالية المجمعة.

ولما كانت الشركة المدعى عليها هي شركة قابضة تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة حصرا والتي يسري عليها رسم التطوير، وسددت الرسم المستحق عليها على أساس القوائم المالية المنفردة، عن الفترة من 2010 حتى 2018، فإنها تكون التزمت صحيح القانون، ولايسوغ للهيئة المدعية أن تعاود مطالبة الشركة المدعى عليها بمقابل فرق رسم التطوير عن تلك الفترة على أساس القوائم المالية المجمعة لها.

وأضافت أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها، ومطالبة الهيئة بمقابل فرق رسم التطوير على أساس القوائم المالية المجمعة، إنما يراد به القوائم المالية لجميع الشركات التابعة للشركة المدعى عليها، وهو الأمر الذي لايصح الأخذ به ويخالف النصوص القانونية.

وتبين للمحكمة، أن السجلات التجارية للشركات التابعة للشركة المدعى عليها تمارس أنشطة لاتخضع لرقابة الهيئة، والتي يستحق عليها رسم التطوير، وبالتالي تفتقد تلك الشركات لمعيار أساسي في مناط الخضوع لرسم التطوير وهو ممارسة نشاط خاضع لرقابة الهيئة طبقا لصراحة ووضوح نص المادة 14 من القانون 10 لسنة 2009.

ورأت المحكمة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم أحقية هيئة الرقابة المالية في مطالبة الشركة المدعى عليها بمقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018 متفقا وصحيح حكم القانون وتكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند قانوني ومن ثم رفضها.


مواضيع متعلقة