صدام بين مجلس الدولة و"قطاع الأعمال" بشأن حقوق العمال

كتب: محمود الجمل

صدام بين مجلس الدولة و"قطاع الأعمال" بشأن حقوق العمال

صدام بين مجلس الدولة و"قطاع الأعمال" بشأن حقوق العمال

دافع قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة عن حقوق عمال شركات قطاع الأعمال العام، بعد مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 7 يونيو الماضي.

ووفقا للخطاب الموجه من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى رئيس مجلس النواب، والذي حصلت" الوطن" على صورة ضوئية منه، قال إنّه لاحظ أنّ مشروع القانون تضمن العديد من الأحكام التي تمس حقوق العمال ومصالحهم في الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه، موضحا أنّ المادة رقم 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، توجب أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي في مشروعات القوانين التي تمس حقوق ومصالح العمال، الأمر الذي يتعين معه أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي في المشروع المعروض، وهو ما خلت منه أوراق مشروع القانون الوارد، وما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب لتداركه.

وتابع قسم التشريع، أنّه فيما يخص المادة 38 الفقرة الثانية من القانون المقدم، أكد وجوب النص في هذه المادة على عدم الإخلال بأحكام القانون 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وارتأى قسم التشريع إضافة هذا الحكم وإعادة صياغة الفقرة بما يحقق هدف قسم التشريع بالحفاظ على حقوق العمال.

وتختص الفقرة الثانية بالمادة 38 من مشروع قانون قطاع الأعمال، بأنّه في حالة تصفية أو حل الشركة أو دمجها في أخرى، بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل.

وفيما يخص المادة 21 من المشروع، رأى القسم في الفقرة الثالثة منه، أنّها بيّنت تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة، بأنّه يتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي للشركة، لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9، بما فيهم رئيس المجلس، وبينهم ممثل أو اثنين من العاملين للشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، وأناط باللجنة النقابية بالشركة سلطة اختيار هذا الممثل أو الممثلين، فإن لم يوجد لجنة نقابية للشركة يتم انتخابه أو انتخابهم طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

وفي هذا الشأن، استعرض قسم التشريع بمجلس الدولة المادة 13 من الدستور الحالي، التي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وأشار القسم للمادة 42 من الدستور، التي تنص على أن يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة في وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين.

ولما كان الدستور على نحو ما تقدم، كفل للعمال حقهم في تكوين منظماتهم النقابية وجعل للعامل حرية الانضمام إلى التنظيم النقابي أو الانسحاب منه، فلا يجبر العامل على الانضمام إلى تنظيم نقابي، والتزاما بذلك صدر قانون المنظمات النقابية العمالية الذي قرر هذا الحق الدستوري.


مواضيع متعلقة