عبد العال ساخرا: بقالنا شهر شغالين لحساب وزارة المالية

كتب: محمد طارق

عبد العال ساخرا: بقالنا شهر شغالين لحساب وزارة المالية

عبد العال ساخرا: بقالنا شهر شغالين لحساب وزارة المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رم 182 لسنة 2018.

من جانبه، علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ساخرا، عقب الموافقة على مشروع القانون بالجلسة العامة المنعقدة الآن: "مش ملاحظين بقالنا شهر شغالين لحساب وزارة المالية".

وقالت لجنة الخطة والموازنة عن فلسفة القانون، إنّه صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والذي يتضمن ا لمادة (92) منه عدم جواز المتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة، وجواز قيامه بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

وأضافت :"من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولي التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.

وتابعت: "كما تضمنت المادة (15 – دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية) منه، الإجراءات التي يتعين على الجهات الإدارية اتباعها لإعداد القيمة التقديرية في حالات التعاقد المختلفة، أو لإعداد الثمن الأساسي في حالات التصرف بأنواعها، ونظر لما لهذين الإجراءين من تبعات مإلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة والمال العام، وكذا تبعات فنية ترتبط بأداء الجهات الإدارية فقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي من خلال لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومإلية من العاملين بالجهة الإدارية من أهل الخبرة بموضوع التعاقد، وفقا لدراسة السوق والأسعار المعلنة للوصول لقيمة تقديرية أو ثمن أساسي واقعي وعادل لمحل التعاقد وذلك في ضوء معايير واضحة تظهر انعكاستها في الآتي:

1- في حالات التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، فعدم إجراء دراسات واقعية للسوق لأمر يؤدي الي قيام الجهات الإدارية بوضع قيم تقديرية قد تفوق او تقل عن القيمة الواقعية للعملية محل التعاقد، ما ينعكس على تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مإلية ليس لها مردود حقيقي أو ضياع موارد ملية.

2- في حالات التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال للعقارات والمشروعات، فعدم تحديد الثمن الأساسي بدقة من خلال معايير ثابتة وواضحة من خلال متخصصين، يؤثر سلبا على ما تطرحه الجهات الإدارية من مشروعات عقارية للاستثمار، وينتهي في العديد من الأحيان بإلغاء العملية، إما لتزايد الجهة في تقييم الأصل او لتدني القيمة التي وضعتها.  


مواضيع متعلقة