"النواب" يناقش مشروع قانون لمواجهة غش الامتحانات

كتب: ولاء نعمه الله

"النواب" يناقش مشروع قانون لمواجهة غش الامتحانات

"النواب" يناقش مشروع قانون لمواجهة غش الامتحانات

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويحتوي مشروع القانون على أربعة مواد.

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرا لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظرا لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعيا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويقع القانون على مرتكب أفعال، طبع أو نشر أو إذاعه أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وشدد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والخاص. 

وحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وبعتبر راسبا في جميع المواد.  

ويعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

كما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها،  أيا كانت صفته دون مقتضى أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


مواضيع متعلقة