حكم الرجوع في الوصية بعد تسليمها .. الأزهر يوضح

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسى

حكم الرجوع في الوصية بعد تسليمها .. الأزهر يوضح

حكم الرجوع في الوصية بعد تسليمها .. الأزهر يوضح

تلقت لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا جاء فيه: كتبت عقد وصية بقطعة أرض زراعية لأولاد أختي القصر، وسلمت العقد للوصي عليهم، وأدفع لهم الإيجار السنوي، فما حكم الرجوع في هذه الوصية واسترداد العقد من الوصي؟

وأجابت اللجنة أن الوصية للأقارب من باب صلة الرحم الذي أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وبين فضلها وعظيم ثوابها فى الدنيا والآخرة ومنها: البركة في العمر وسعة الرزق ورد البلاء وتعمير الديار والأثر الطيب بعد الموت.

وأضافت هذا التصرف يعتبر وصية مقبوضة بمقتضى العقد وتسليمه للوصي ودفع الإيجار.

وقالت لجنة الفتوى، أما الرجوع عن ما فعلت فهو مخالف للشرع الحنيف ففي الحديث: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده). رواه الترمذي، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه مسلم.

وتابعت اللجنة، فقد صور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل وبين مدى استقباح النفوس السوية لهذا الفعل حيث صوره بهذه الصورة الذي ينفر منه كل ذي مرءوة.


مواضيع متعلقة