لو مشروعك اتقفل.. الإجراءات المطلوبة للتصالح على حكم غلق المنشآت
التصالح على مخالفات المنشآت الصناعية
على مدار الـ3 شهور الماضية، وخلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية بغلق المقاهي والكافيهات وفرض حظر التجول، وتخفيض العمالة في المنشآت التجارية والصناعية، تعرضت الكثير من المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ارتكاب مخالفات والتي يكون عقابها إغلاق أو إزالة المنشأة الصناعية الخاصة به أو التحفظ عليها وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلى الحبس ودفع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 10 ملايين.
وتستعرض "الوطن" الإجراءات الواجب اتخاذها في حال صدور حكم قضائي بغلق المنشأة الصناعية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، كالتالي:
- يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوفيق أوضاعها خلال 40 يوما من صدور حكم الغلق.
- يتم منح المنشأة مهلة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تأكيد الطلب لإزالة أسباب الغلق.
- تقوم الهيئة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال 14 يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لإزالة أسباب الغلق.
- تصدر هيئة التنمية الصناعية خطابا للمنشأة يفيد بتوفيق أوضاعها.
- يجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإصدار قرار لفتح المنشأة.