قبل ساعات من فتح المساجد.. حملات للمؤسسات الدينية لتوعية المصلين

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي

قبل ساعات من فتح المساجد.. حملات للمؤسسات الدينية لتوعية المصلين

قبل ساعات من فتح المساجد.. حملات للمؤسسات الدينية لتوعية المصلين

دشنت المؤسسات الدينية الرسمية حملاتها لتوعية المصليين، قبل ساعات من فتح المساجد فجر اليوم.

وقالت دار الافتاء المصرية إن الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات، والأسواق والمواصلات، وفي التعامل مع الناس في كافة الجهات، فصار الالتزام بذلك عبادة دينية وواجبا شرعيا؛ لأنه يتوصل به إلى حفظ النفس.

وبينت الدار، في فتوي لها، أن الشرع الشريف أسقط الجمعة والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهما، ونهى عن مخالطة المريض للصحيح واجتماعه به . ولفتت النظر إلى أنه إذا خاف كبار السن وذوو الأمراض المزمنة من الاختلاط بغيرهم، ورأى الأطباء المختصون مظنة الأذى في ذلك، أو غلب على ظنهم هم ذلك، فإنه تسقط في حقهم صلاة الجمعة؛ فيصلونها في البيوت ظهرا، ولا يحرمون مع ذلك أجرها وثوابها؛ وانه يجوز استمرار تعليق الجمع والجماعات في أماكن العزل والحجر الصحي إذا ارتأت الجهات المختصة ذلك

وأضافت أنه يرتفع الحرج عن كل من يخاف على نفسه من الاختلاط بالآخرين إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ إذ إن سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضا بمن سيخالطهم ويتعامل معهم، ومع تفاوت طباع البشر والاختلاف في ثقافة التعامل مع الوباء

تابعت: يجب الالتزام التام بما قررته السلطات المختصة من إجراءات الوقاية في المساجد وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة من المرور بالأسواق أو ركوب المواصلات العامة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد، فإنه يجوز لمن خاف على نفسه العدوى، أو غلب على ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة بحذافيرها، أن يتخلف عن الجمع والجماعات، والخوف من ذلك عذر مقبول في سقوط فرض الجمعة؛ لأن الضرر المحتمل هنا متعد لا قاصر؛ فالمظنة فيه تنزل منزلة المئنة، وعليه حينئذ أن يصليها في البيت ظهرا.

وقال مركز اﻻزهر العالمي للفتوي اﻻلكترونية، في فتوي له انه يجوز تعقيم المساجد بمواد كحولية قبل الصلاة أو بعدها، وتصح صلاة المصلى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته مواد كحولية مطهرة؛ إذ الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يدل دليل على نجاستها.

اضاف في بيان له: صلاة المرء مرتديا غطاء الأنف والفم (الكمامة) صحيحة بغير كراهة، واصطحاب سجادته إلى المسجد، والتزامه بأدوات الوقاية الخاصة به واجب من الواجبات؛ لما لذلك من دور وقائي يحمي من خطر الإصابة بالفيروس؛ وكذلك حفاظا على صحة الإنسان وحماية غيره، وتباعد المصلين في صلاة الجماعة جائز، والصلاة صحيحة، ما دام أنه إجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا، غير أن تسوية الصفوف مطلوبة على كل حال.

تابع: النساء وغير البالغين (الأطفال الصغار) غير مطالبين شرعا بصلاة الجماعة في المسجد، وإنما يؤدونها في البيوت على وقتها جماعة أو انفرادا، كما ينبغي لكبار السن أن يصلوا في بيوتهم ؛ تحقيقا لسلامتهم، وحفاظا على صحتهم من التعرض لمخاطر الإصابة بهذا الوباء.

فيما قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية إنه لا حرج على المصلي أن يخرج من المسجد مباشرة بعد أدائه لصلاة الجماعة قائلا أذكار الصلاة في طريقه إلى البيت، مصليا السنة في بيته، لأن أذكار ما بعد الصلاة لم يحدد لها مكان كما نص الفقهاء، وإن كان الأولى أن تقال في المسجد إن لم يكن هناك عذر، ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء كما نص الفقهاء.


مواضيع متعلقة