"الإدارية العليا" تنصف "أدوية صيدلة المنصورة" وتلغي قرار مجلس التأديب

"الإدارية العليا" تنصف "أدوية صيدلة المنصورة" وتلغي قرار مجلس التأديب
- المحمكة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- هيئة المحكمة الإدارية
- قسم الأدوية والسموم
- المحمكة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- هيئة المحكمة الإدارية
- قسم الأدوية والسموم
برأت المحكمة الإدارية العليا، قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، بعد أن أحالهم رئيس الجامعة للتحقيق لمجرد اعتراضهم على رغبته ونائبه في إسناد الإشراف الرئيسي على رسالة ماجستير معيدة بالقسم بالصيدلة تخصص فارماكولوجي لدكتورة أستاذ مساعد تخصص باثولوجي بكلية الطب، بل وإجبارهم على الإسراع في مناقشتها دون اعتراض، وإنزال عقوبات اللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والمستشار محمد خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بقبول 8 طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة، وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعاً مما هو منسوب إليهم .
وأكدت المحكمة أن أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة أنهم ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير أستاذ مساعد بقسم الباثولوجي بكلية الطب مشرفا رئيسياً علي رسالة الماجستير للمعيدة سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة ، على الرغم من أن الرسالة في صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذي يبتعد في التخصص العلمي الدقيق عن الفارماكولوجي.
أكدت المحكمة في القضية التي شغلت الجامعات على العديد من المبادئ الحاكمة لحدود والعلاقة والطاعة بين مجالس الأقسام والكليات والجامعات بأن مجالس الكليات هي الجهة المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم والجامعة تتوج الإجراءات بالموافقة وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين المشرف الرئيسي وتشكيل لجنة الحكم منوط بمجلسي القسم والكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمي الدقيق وليس لمجلس الدراسات العليا بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات باعتباره الجهة الرئاسية في التنظيم الجامعي.
أضافت: طاعة مجالس الكليات والأقسام العلمية لرؤساء الجامعات ليست عمياء بل مبصرة بحدود القوانين وقواعد الاختصاص، كما ان إهدار مبدأ التخصص العلمي بالجامعات تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمي، وانعزال عن حقائق العصر الذي أحرزته المدنية الحديثة والتخصص ضرورة فرضتها تكاثر المعارف.
وأشارت إلى أن القرارات في الجامعات ووحداتها العلمية يجب أن تكون وليدة المناقشة والمدارسة والمجادلة لا الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأوامر، هكذا بيئة العلم ومجالس العلماء , وأن اختيار رئيس الجامعة ونائبه لأستاذة مساعد بقسم الباثولوجيا بالطب كمشرف رئيسي على رسالة ماجستير في قسم الفارماكولوجي بالصيدلة وإجبارهم على سرعة المناقشة انحراف بالسلطة.
كان يتعين على رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند اعتراض القسم والكلية احتراماً للعمل الجامعي وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء في تخصصهم الدقيق.
قالت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات نُظم على أساس ديمقراطي يبدأ بقاعدته الأساسية وهى مجلس القسم وينتهي بذروة سنامه وهو المجلس الأعلى للجامعات وبينها مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وتغيا المشرع من ذلك أن يكون إدارة التعليم الجامعي لحمته حرية التفكير العلمي وسداه الابتكار وتنمية المواهب به، وأن يكون القرار في كافة مؤسسات الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع وتنفيذ الأمر.
ولفتت إلى أن المشرع وزع الاختصاصات والسلطات الجامعية بين مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات معلياً به مصلحة العلم ومصالح العلماء وفيهما مصلحة الوطن، لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشئون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
واختتمت أن المشرع في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات، أناط بالمجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة، كما جعل القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منها، فصار إلزام الأعلى للأدنى يقوم على دعامتين أولها حدود القوانين واللوائح وثانيها حدود الاختصاص الذي ينظمه القانونظ، وهو ما ثبت في الطعون الماثلة من سلامة تصرفات كافة أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومجلس الكلية ذاته مما يتعين براءة أساتذة القسم بأكمله.