رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي بإلزام المالية برد 313 مليون جنيه

كتب: محمد عيسى

رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي بإلزام المالية برد 313 مليون جنيه

رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي بإلزام المالية برد 313 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلزام وزارة المالية بأداء مبلغ مقداره (313) مليون جنيه.

وقال المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إنّ سبب الرفض يأتي تأسيسا على أنّ قرار وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية رقم 122 لسنة 2004، بنقل أموال حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بكافة ما تتضمنه من أصول ثابتة، والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، لموازنة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لتدعيم وتعزيز نشاطه، بإجمالي مبلغ ومقداره (407) ملايين جنيه قيمة الودائع والأصول الخاصة بهذا الحساب.

وأضاف أنّه نظرًا لنقل تبعية الصندوق المشار إليه لوزارة الاستثمار، جرى عقد اجتماع مشترك بين وزيري الإسكان والاستثمار بتاريخ 19/7/2005، انتهى لعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على بقاء الأموال السائلة بقيمة (60) مليون جنيه في حساب الصندوق، وتخصيص (900) وحدة سكنية لوزارة الإسكان، و(300) وحدة سكنية للصندوق، إضافة للمحلات التجارية بقيمة (21) مليون جنيه.

وأوضح أنّ وزارة الإسكان تحصل القروض المستحقة على المواطنين بقيمة (74) مليون جنيه وتحصيل المديونيات المستحقة على الهيئات والجهات الحكومية بقيمة (200) مليون جنيه، على أن تتولى وزارة المالية توفير البديل النقدي للوحدات السكنية التي جرى تخصيصها لوزارة الإسكان بقيمة (39) مليون جنيه، وإيداعها بحساب الصندوق، فضلا عن قيمة القروض والمديونيات المستحقة على المواطنين والهيئات والجهات الحكومية بقيمة (274) مليون جنيه، وإيداعها بحساب الصندوق المشار إليه.

وتابع أنّه بتاريخ 15/8/2005 وافق رئيس مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة المشتركة بين وزيري الإسكان والاستثمار، رغم أنّ قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 استوجب أخذ رأي وزارة المالية في القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة.

وخلت نصوص القانون المشار إليه من أي سلطة لرئيس مجلس الوزراء باستحداث نفقات لم ترد بالموازنة العامة للدولة دون العرض على السلطة التشريعية، لاسيما أن نقل أصول وخصوم هذا الحساب وتحميل الموازنة العامة بأعباء مالية يعد من قبيل ترتيب وتنظيم المرافق العامة التي ينعقد الاختصاص بشأنها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في المجال الزمني للعمل بدستور مصر الصادر عام 1971، كما أنّ قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وقرار إنشاء الصندوق رقم (4) لسنة 2003 المعمول به وقت الاتفاق المشار إليه حدد موارده على سبيل الحصر، وهو في عداد الصناديق التي تشملها الموازنة العامة للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه، وما يحققه من فائض في موازنته يئول إلي الخزانة العامة للدولة، ولا يتم ترحيل الفائض الذي يحققه من سنة مالية إلي أخرى وبالتالي لا يُعد المبلغ محل النزاع دينًا في ذمة وزارة المالية.

وأكمل: لا تعدو موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تكون مجرد توجيهٍ لوزارة المالية بإدراج المبالغ اللازمة بقانون ربط موازنة الصندوق، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال أن ينال هذا التوجيه من أحكام القانون التي تحكم تنظيم مسألة بعينها، ومن ثم لا تنهض هذه الموافقة سندًا لإلزام وزارة المالية في الحالة المعروضة بأداء المبلغ محل النزاع لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. 


مواضيع متعلقة